كتبت / يارا البسيونى
طرح عدد من المسلمين سؤالاً على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، ليوضح ان الوشم المنهي عنه هو غرز إبرة ونحوها في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة.
وأوضح أن التوبه عن هذا الفعل، أن يسارع الشخص فى إزالته، وإذا خشي من إزالته اكتفت بالتوبة ولا إثم عليه، ولتبادر بغسله لأنه قد يكون متنجساً من أثر دم الوشم.