كتبت: يارا البسيونى
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال هل يجوز للمرضعة الإفطار في رمضان؟ وماذا عليها إذا أَفْطَرَت؟.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية: المرضع من أصحاب الأعذار؛ لما قد يلحقها بسبب الصوم من ضرر محقَّق على نفسها أو طفلها، أو خوف حصول الضرر؛ ولذا فقد تواردت النصوص الشرعية من السنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء: على إباحة الفطر لها.
لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ: شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَالصَّومَ، وَعَنِ الحَامِلِ وَالمُرْضِعِ: الصَّومَ» أخرجه الإمام أحمد في «المسند»، والترمذي وابن ماجه في «السنن».
وكان جمهور الفقهاء إتفقوا على أن القضاء واجب على الحامل في حال أفطرت خوفًا على نفسها أو جنينها، ففي هذه الحالة تقضي المرأة الحامل أو المرضع ما أفطرت من أيام في شهر رمضان، وليس عليها فدية في ذلك.