كتب: أحمد عماد
فرضت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على الجهات الإدارية إنشاء سجلات خاصة لتقييد طلبات التصالح والإجراءات المتخذة.
تضمنت البيانات في هذه السجلات معلومات مثل اسم ووصف مقدم الطلب ورقم الطلب وتاريخ تسجيله، إضافة إلى تفاصيل العقار المعني بالمخالفة ورقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
وأوضحت اللائحة أيضًا ضرورة تضمين بيانات تفصيلية عن المخالفة والمستندات المقدمة مع الطلب، بالإضافة إلى تحديد قيمة رسم الفحص ورسم جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
وفي سياق ذي صلة، تُلزم اللائحة أمانة اللجنة الفنية بإعداد تقارير دقيقة استنادًا إلى البيانات المقدمة من الجهات الإدارية، ويُعرض هذا التقرير على اللجنة الفنية في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الملف.